الضريبة على الشركات في القانون التونسي

الضريبة على الشركات
لمحة
عن مفهوم الضريبة:
الضريبة هي كل مساهمة نقدية إلزامية في
التكاليف والأعباء العامة، تقتطع بعنوان مجموع المداخيل المحققة بعنوان السنة المدنية
المنقضية من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي بصفة نهائية.
الاطار التشريعي للجباية :
يضبط التشريع الجبائي بجملة من المجلات من
أهمها
: - مجلة الضريبة على
الدخل على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات, - مجلة الأداء على القيمة المضافة, - مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي, - مجلة الجباية المحلية، إلخ.
إضافة إلي النصوص الخاصة بقانون الاستثمار.
مجالات تطبيق الضريبة على
الشركات :
تطبق الضريبة على الشركات على كل شخص معنوي
خاضع للضريبة على الشركات من أهمها :
1 الشركات التجارية إما
بشكلها أو موضوع نشاطها كما جاء بمجلة الشركات التجارية :
• الشركات خفية الاسم،
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة،
• شركات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة،
• شركات المقارضة بالأسهم.
2 المنشآت الدائمة للشركات
الأجنبية،
3 الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في تونس على بعض المداخيل ذات
المصدر التونسي.
كيف يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة ؟
يقع تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس
محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريف والأعباء المرتبطة بالاستغلال.
يقع تحديد المرابيح الخاضعة للضريبة كالتالي:
النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الأدماجات
– الطروحات
الضريبة على الشركات = النتيجة الجبائية ×
نسبة الضريبة على الشركات
ماهي
نسبة الأداء الضريبي لكل شركة ؟
تحدد النسبة العامة للأداء الضريبي ب
25%
10 % و ذلك بالنسبة :
للمؤسسات
المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فالحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد
البحري، لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات
خاضعة للقانون العام للتعاضد،
لتعاضديات الخدمات المكونة بين
المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،
لتعاضديات
الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،
الأرباح
المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو
بالصندوق القومي للنهوض بالصناعة التقليدية والحرف الصغرى،
الأرباح
المتأتية من عمليات التصدير إلى حدود 31 ديسمبر 2020 ّ كما تم تعريفها بالقانون
الجاري به العمل.
% 13 ,5 وذلك
بالنسبة ل :
الأرباح المتأتية من الصناعات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية،
الأرباح
المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
الأرباح
المتأتية من صناعة الكوابل،
الأرباح
المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية،
الأرباح المتأتية من قطاع
صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية،
الأرباح
المتأتية من الصناعات الغذائية،
الأرباح
التي تحققها مراكز النداء،
الأرباح المتأتية من إنجاز
خدمات التجديد في تكنولوجيا العالمية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات،
الأرباح
التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها،
الأرباح
المتأتية من تعليب ولف المواد،
الأرباح
المتأتية من إسداء الخدمات اللوجستية بصفة مجمعة. ويتم تحديد قائمة الخدمات
المذكورة بمقتضى أمر حكومي،
الأرباح المتأتية من صناعة
المنتجات البلاستيكية،
الأرباح
المتأتية من عمليات التصدير التي تكوم بها شركات الخدمات التي تنظمها مجلة
المحروقات،
الأرباح
المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة ذات القيمة المضافة العالية،
الأرباح
المتأتية من إسداء خدمات الدراسات ذات القيمة المضافة العالية.
20 % بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي :
1
مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل
وأنشطة الشراء لغرض البيع،
و500
ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
يتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة
أعاله دون اعتبار الأداءات.
35 % وذلك بالنسبة:
مؤسسات القرض المقيمة وغير المقيمة،
شركات الاستثمار،
شركات التأمين وإعادة التأمين،
شركات استخلاص الديون،
مشغلي شبكات الاتصال،
شركات الخدمات في قطاع المحروقات،
المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل
المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع
منتجات النفط بالجملة،
المساحات التجارية الكبرى،
وكلاء بيع السيارات،
المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو
لعالمة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج
تساوي أو تفوق 30
.%

Commentaires
Enregistrer un commentaire